المدعين بالحق المدنى فى محاكمة “مرسى”: الداخلية قدمت جميع الأدلة التى تساعد القاضى فى إصدار حكمه.. والنقابة ستدافع عن أسر الشهداء.. وفى حال
أكد ياسر سيد أحمد المحامى والمدعى بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين, أن الداخلية هذه المرة قدمت جميع الأدلة التى تساعد القاضى فى إصدار حكمه، بعكس قضية مبارك التى طمست فيها الداخلية الأدلة، لأنها طرف فى القضية.
وأشار ياسر إلى أن القانون لخص تلك الاتهامات فى عدة مواد بقانون العقوبات، متمثلة فى حكم المادة 68 و68 مكرر و68 مكرر “أ” التى تنص على أن عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية تتراوح من السجن المشدد إلى المؤبد والإعدام، ويقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.
كما تنص مادة 86 مكررًا على: “يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جماعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه”.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشىء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.
كما تنص مادة 86 مكرر “أ”، على أنه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
والأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
وأشار خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن النقابة ستدافع عن أسر الشهداء والضحايا فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، وبعض قيادات جماعة الإخوان المحظورة، بالحضور مع المدعين بالحق المدنى.
وأكد أنه فى حال حضور محامين أجانب لمحاكمة “مرسى” وقيادات الإخوان دون موافقة نقابة المحامين وبالمخالفة لنصوص قانون المحاماة، فإن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى، وسيكون ذلك التصرف محل تحفظها واحتجاجها.
وأضاف “أبو كريشة”، أنه موكل من والد الشهيد الحسينى أبو ضيف وسيحضر جلسات المحاكمة مترافعا عنه، موضحا أن هناك هيئة دفاع عن الشهيد الحسينى أبو ضيف برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، وتضم عددا آخر من المحامين من بينهم، عبد العزيز الشرقاوى وسيد عبد الغنى وعبد العظيم المغربى وآخرين.
وأشار “أبو كريشة” إلى أن نقابة المحامين هى قلعة الدفاع عن حقوق وحريات المحامين، ودائما تقف فى صف المواطنين لاسترداد حقوقهم بالقانون، موضحا فى الوقت ذاته أن المتهمين فى القضية من حقهم أن توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة وحضور محام للدفاع عنهم، لذلك من حق الرئيس المعزول توكيل محام للدفاع عنه خلال محاكمته.